بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قرار
رقم 20 مؤرخ في 19 جويلية 1993 يتضمن النظام الداخلي لمركز الشباب لقضاء
العطل و الترفية.
لتنفيذي رقم 92 – 453 المؤرخ في 6 ديسمبر
1992، الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل و الترفيه و تنظيمها و سيرها
- و بمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم: 90 – 307 المؤرخ في 19 جويلية 1992، و المتضمن
تعيين أعضاء الحكومة المعدل و المتمم.
-
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 118 المؤرخ في 30 أفريل 1990 المتمم
بالمرسوم التنفيذي رقم : 90 – 234 المؤرخ في 22 سبتمبر 1990، الذي يحدد صلاحيات
وزير الشبيبة و الرياضة،
يقــرر
ما يلــــي
الفصـــــل
الأول
مبــادئ
عامــة
المادة
1: تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم 11 من المرسوم رقم: 86 – 341 المؤرخ
في 23 ديسمبر 1986 المذكور أعلاه، يحدد النظام الداخلي لمركز الشباب لقضاء
العطل و الترفيه طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة
2: يكون النظام بمركز الشباب لقضاء العطل و الترفيه نظاما داخليا
إجباريا
المادة
3: لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في آن ولحد شبان ينتمون إلى صنفين
مختلفين إلا برخصة يمنحها وزير الشبيبة و الرياضة كما هو منصوص عليه في
المادة 7 من المرسوم رقم: 86 – 341 المؤرخ في 23 ديسمبر 1986،
المعدل و المتمم، و الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء
العطل و الترفيه و تنظيمها و سيرها.
المادة
4: يخضع قبول طفل أو مراهق بمركز الشباب لقضاء العطل و الترفيه إلي
تكوين ملف مسبق يتضمن الوثائق التالية:
بطاقة
التسجيل.
شهادة
ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية.
شهادة
طبية تثبت أن المعني في حالة صحة جيدة.
ترخيص
من الأهل يسمح بإجراء عملية جراحية.
في حالة
الاستعجال، تسلم طبقا للنموذج المعد من قبل وزارة الشبيبة و الرياضة و وزارة
الصحة و السكان.
وصل دفع
مصاريف مشاركة الأولي
المادة
5: يخضع الأطفال و المراهقون و مستخدموا المركز
وجوبا إلى فحص طبي مضاد، خلال الأسبوع الأول من الإقامة.
الفصـــــل الثـــانــي
تحديد
أعمال المستخدمين
المادة
6: يحدد المدير، بالاتصال مع فرقة التأطير، النشاطات البيداغوجية و
الترفيهية المنظمة بالمركز، و ذلك طبقا للبرامج العامة المعدة من قبل
وزارة الشبيبة و الرياضة.
و
يجب أن تأخذ النشاطات في الاعتبار، سن الشباب المستفيدين و جنسهم و كذا
الظروف الخاصة للمحيط الاجتماعي و الجغرافي للمركز.
المادة
7: تحدد طبيعة و أوقات و كيفيات تنظيم النشاطات ضمن
برنامج يعد يوميا، و يتم إطلاع المنشطين به عن طريق اللصق.
المادة
8: يكون المدير و المستخدمون و المؤطرون بالمركز مسؤولين كل
فيما يخصه، عن الصحة البدنية و المعنوية و أمن الأطفال.
المادة
9: يجب على المدير في حالة غيابه المؤقت أن يسند مسؤولية المركز إلى المسير
المالي.
و
يتعين على المدير أن لا يغادر المركز بصفة نهائية لأي سبب آخر، إلا بعد الموافقة
القبلية لمدير ترقية الشباب للولاية التي يقع بها و بعد تنصيب المدير
المستخلف له.
المادة
10: يكون المسير المالي للمركز مسؤولا عن صحة النفقات و الإيرادات و مسك
المحاسبة، و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
-التأكد
بالتعاون مع المدير من خدمات الموردين الأحسن عرضا،مراعاة التكلفة اليومية،تطبيق
مخطط التغذية العام الذي يتم إعداده بصفة مشتركة من قبل المدير و الطبيب،و
السهر على توازن الوجبات الغذائية.
- تنشيط و مراقبة
المستخدمين.
- مسك
سجلات المحاسبة للمركز، طبقا للنموذج المعد من قبل وزارة الشبيبة و الرياضة.
- مسك
سجلات الجرد و العتاد،
- المشاركة
الجدية في حياة المركز.
المادة
11: يكلف كل من الطبيب و التقني في الصحة بالسهر على صحة الأطفال و المراهقين و مستخدمي
المركز.ضمان العلاجات اليومية،مسك سجل الفحوص الطبية و إعلام المدير
بالحالات التي تستدعي النقل إلى أحد المراكز الإستشفائية.
المشاركة
مع المدير و المسير المالي في إعداد مخطط التغذية الأسبوعي.
السهر
على احترام قواعد النظافة و الأمن بالمركز، و إخبار المدير
بجميع النقائص
والتهاون
المسجل في هذا المجال.
المشاركة
الجدية في حياة المركز.
المادة
12: يتعين على المنشط أن ينهض قبل الأطفال بنصف ساعة. و أن يسهر على نظافتهم
الجسمانية.
المادة
13: يقوم المنشط بإخبار المدير بحالة الأطفال الذين لا يأكلون و لا
يشاركون في النشاطات و لا يتلقون البريد، و الذين يشتكون من
الأحلام المزعجة و التبول و الأرق.
المادة
14: يكون المنشط مسئولا عن حسن سير الورشة المسندة إليه، و بهذه
الصفة، يسهر المنشط على حماية و استعمال الورشة و يقوم
بترتيبها بمساعدة الشبان بعد انتهاء كل حصة مخصصة لنشاطات.
و
علاوة على ذلك، يكلف المنشط بالسهر على نظافة المجال المستعملة في إطار نشاطات
الورشة.
المادة
15: تسند مصاريف الجيب الخاصة بالشبان إلى المنشط الذي يجب عليه متابعة
نفقات فوج الشبان المسؤول عنه، و مسك محاسبة بهذا الصدد، تتم
دراستها في نهاية الأسبوع من قبل مدير المركز.
المادة
16: يتعين على المنشط أن يتجنب خلال السهرة، جميع الألعاب العنيفة و القصص
المخيفة.
المادة
17: يجب على المنشط أن يضاعف من يقظته أثناء الأوقات التي تسبق تناول الوجبات و القيلولة و السهرات
قصد تجنب الشبان مخاطر الحوادث.
المادة
18: يكون حضور المدير و حارس السباحة بالأمكنة المخصصة للسباحة
إجباريا، و يتم تعويض المدير في أي حال من الأحوال بأحد أعضاء فرقة التأطير.
المادة
19: يمكن أن يكلف المدير حارس السباحة بما يأتي:
تأطير الشبان
خلال النزهات و السهر على أمنهم،
قيادة
فوج من الشبان في حالة الضرورة،
المشاركة
في نشاطات الورشة و تنشيط السهرات.
المادة
20: ينظم يوميا بعد السهرة، اجتماع يخصص لوضع حصيلة النشاطات المنجزة خلال
اليوم.
يرأس
هذا الاجتماع المدير، و يضم المستخدمين البيداغوجيين و يمكن
توسيعه عند الحاجة، إلى الأصناف الأخرى من مستخدمي المركز.
الفصـــــل
الثـــالـــث
اللــــصـق
المادة 21: توضع
في مكان مرئي من المركز، لوحة خاصة بلصق الإعلانات.
المادة
22: يلصق باللوحة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه, على الخصوص ما
يلي:
قائمة
بأسماء الشبان حسب الأفواج و المسؤولين عنهم،
توزيع
الشبان حسب كل مرقد،
برنامج و أوقات
نشاطات كل فوج،
النظام
الداخلي للمركز، أو مستخلص منه،
مخطط
إجمالي يحدد موقع المركز و الأماكن المخصصة للألعاب و النزهات.
المادة
23: باستثناء المعلومات المشار إليها في المادة 22 أعلاه، يمنع لصق جميع
المعلومات و الوثائق و اللافتات دون رخصة صريحة من المدير.
المادة
24: تمنع الكتابة بإحداث خدوشات على جدران و أبواب
المراكز.
الفصـــــل
الــرابــع
الـنظام
– الصحة – الأمـن
المادة
25: يكون مستخدموا المركز مسؤولين عن صحة و أمن
المراهقين.
المادة
26: يحظر أي نشاط يشكل خطر عن صحة الأطفال.
المادة
27: باستثناء يوم عطلتهم الأسبوعية، يلزم مستخدموا المركز بالحضور
الإجباري في المركز أو بالقرب من الأطفال المراهقين.
المادة
28: باستثناء مستخدموا المطبخ، يمنع منعا باتا على أي شخص
آخر الدخول إلى المطبخ دون رخصة صريحة من المدير.
المادة
29: يمنع على الأطفال خلال تناول الوجبات الغذائية، التنقل للإتيان بأطباق
الساخنة.
المادة
30: يمنع على الشبان بعد الانتهاء من تناول الوجبات الغذائية أن يحملوا معهم
من المطعم أية مادة غذائية مهما كانت طبيعتها.
المادة
31: يجب أن تكون جميع المجال و لاسيما المراقد و المطبخ و قاعة
الأكل في حالة جيدة حيث النظافة.
المادة
32: يجب أن يتحلى مستخدموا التأطير بالمركز بالسلوك المثالي
أمام الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم،و أن يكون لباسهم محتشما و أن
لا تشوب مواقفهم شائبة في كل الظروف
المادة
33: تمنع منعا باتا العقوبات البدنية و الجزاءات المهنية أو
السالبة ضد الشبان.
المادة
34: يمنع بعد السهرة، ممارسة النشاطات التي تحدث ضجيجا يقلق راحة الأطفال.
المادة
35: يمكن إلزام الشبان بالعلاج الصحي و القيلولة على التوالي قبل و بعد
تناول الوجبات كما تمكنهم أيضا خلال هذه الفترة تعاطي النشاطات التربوية و الترفيهية
الهادئة تحت مراقبة منشطيهم.
الفصـــــل
الــخامس
علاقات
المركــــــز
المادة
36: يمنع الدخول إلى المركز على أي شخص أجنبي دون سبب غير أنه، في حالة تنظيم
المركز حفل محلي أو سهرة لفائدة السكان المجاورين له أو المشاركة في تنظيمها، فإنه
يسمح بالدخول للمركز للأشخاص المدعوين من طرف المدير
المادة
37: يرخص بزيارات أولياء الشبان المستفيدين يومي الخميس و الجمعة.
المادة
38: يجب على أولياء الشبان تقديم بطاقة هوية قبل الدخول إلى المركز.
المادة
39: يتعين على مستخدمي المركز أن يحافظوا على علاقات حسن الجوار.
المادة
40: يمكن أولياء الشبان المستفيدين و الأعوان المؤهلين تناول
الوجبات الغذائية معا مقابل دفع ثمن الوجبة.
المادة
41: يمكن خلال الإقامة، سحب الطفل أو المراهق من مركز العطل و ترفيه
الشباب مهما كان السبب، مقابل تقديم كفالة موقعة من وليه أو أي شخص آخر مفوض
قانونا من قبل الوالي لهذا الغرض.
المادة
42: يكلف مدير تنشيط أعمال الشباب بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر
بالجزائر في 13 جويلية 1993
وزير
الشبيبة و الرياضة
عبد
القادر خمري