الأربعاء، 18 مارس 2015

شروط إنشاء و استغلال مراكز العطل و أراضي التخييم

الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة

وزارة الداخلية و الجماعات المحليـة

المديريـة العامـة للحمايـة المدنية

مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف

مصلحــة الوقايــــة







محاضرة بعنوان:



شروط إنشاء و استغلال مراكز العطل
 و أراضي التخييم


من إلقاء:

-         النقيب مساعدية يحي : رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية الشلف
        لفائدة مدراء مراكز العطل و الترفيه الخاصة بالشباب.

                                                                   مارس 2015


أ‌-                                   شروط إنشاء و استغلال مراكز العطل:
I.     القوانين التنظيميــة:
-         المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالحماية من أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.

-         المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23/12/1986، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 13/12/1992، الذي يحدد شروط إنشاء، تنظيم و كيفية تسيير مراكز العطل
و الترفيه.

-         المرسوم 85-14 المؤرخ في 26/01/1985، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 01-138 المؤرخ في 26/05/2001، الذي يحدد شروط أماكن التخييم.

-         المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 01/03/2000، الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها، سيرها وكذا كيفية استغلالها.

II.     قواعـد الإنشـــــاء:
1.    كل مشروع إنشاء مخيم يخضع قبل إنجازه إلى طلب رخصة إنشاء يقدم إلى السيد الوالي عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي.
2.    يمنع إنشاء المخيمات ضمن الرواق الأمني للطرق والممرات العمومية.
3.    المخيم يجب أن يبعد عن الجوار كما يلي:
·       أكثر من 15 م من محور كل طريق ثانوي.
·       أكثر من 30 م من محور كل طريق رئيسي (ذو حركة كبيرة).
·       أكثر من 30م من كل مؤسسة مستقبلة للجمهور.
·       أكثر من 75 م من كل مؤسسة مصنفة خاضعة لرخصة.
·       أكثر من 15م بإسقاط أفقي من كل خط كهربائي متوسط الضغط و 35م من كل خط كهربائي عالي الضغط.
·       على شاطئ البحر وداخل المناطق المحمية من الشريط الساحلي.
·       ضمن شعاع أقل من 500 م من معلم تاريخي مصنف أو في طريق التصنيف.
·       بالأماكن التي يمكن أن يؤثر نشاط التخييم بها على البيئة أو يضر بأمن الأشخاص.
4.    المخيم يجب أن يحدد بمعالم (Tracés) تسمح بترك مساحات حرة للسير كما يلي:
-         6 م بين الخيّم الجماعية التي تكون طاقة استيعابها القصوى 20 شخص.
-         3 م بين الخيم الجماعية التي تقل طاقة استيعابها عن 20 شخص.
-         1.20م داخل الخيم وعلى طول القسم الأوسط في حالة وجود صف واحد من الأسرة بكل جهة، 1.50م  في حالة وجود صف مزدوج من الأسرة (Superposé).
-         0.60 م بين الأسرة.
III.     التركيبـات الكهربائيــة:
1.    التركيبات الكهربائية لا يجب أن تعيق حركة المقيمين.
2.    جميع مكونات هذه التركيبات يجب أن تكون ثابتة ومحمية من العوامل الخارجية.
3.    يجب أن تكون مقسمة بانتظام لتفادي الاضطرابات أو الانقطاعات بأحد أجزائها.
4.    يجب استعمال النواقل والخيوط الصعبة الاشتعال (M1).
5.    داخل جناح المراحض والمرشات يجب أن تخضع التركيبات الكهربائية للشروط والنظم المعمول بها في الأماكن المبتلة لتفادي خطر التكهرب.
6.    وضع قاطعات كهربائية تسمح في حالة الضرورة بقطع مجمل التركيبات الكهربائية للمخيم عن مصدرالطاقة الخارجي بحيث تكون مرئية وسهلة الوصول.
7.    الإنارة داخل المحلات المبتلة تكون ذات غطاء مزدوج كتيم تحت ضغط لا يفوق 24 فولط.
IV.     منشآت غاز البترول المميـع:
1.    قارورات غاز البوتان أو البروبان يجب أن توضع خارج المحلات المعرضة لخطر الحريق كما يلي:
-         إما خارج المطبخ الجماعي في الهواء الطلق أو تحت غطاء.
-         أو داخل منشأة مهيأة لهذا الغرض (Niche).
2.    عدم وضع القارورات تحت شروط من شأنها رفع درجة حرارتها إلى أكثر من 50° م، كما يجب أخذ التدابير اللازمة للإجلاء الفوري لهذه القارورات سواء كانت معبأة أو فارغة في حالة حدوث حريق بالقرب منها.
3.    مهما كانت الكمية المخزنة يجب عزل القارورات المتواجدة على مسافة أقل من 10 م عن المطبخ أو محلات أخرى يعتادها المقيمون بحائط أمني يفوق قسمه العلوي أعلى القارورات    بـ 0.50 م.
4.    في كل الحالات يجب أن تبعد قارورات الغاز بـ 5 م عن:
-         كل فتحات المحلات التي يعتادها الجمهور أو التي تحتوي على نار.
-         كل جهاز كهربائي من شأنه إحداث شرارة.
-         ملكيات تابعة للغير أو ممر عمومي.
5.    أنابيب توزيع غاز البوتان أو البروبان تكون وفق النظم المعمول بها.
6.    عدد قارورات غاز البترول المميع يكون محدد بالكمية التي تستحقها فقط تغذية الأجهزة المستعملة.
V.     وسائل النجدة ومكافحة الحريــق:
1.    وضع خزان مائي لمكافحة الحريق ذي سعة 3م3 بالإضافة إلى 03 أوعية بالقرب منه، تكون سهلة الوصول والاستعمال في حالة أي طارئ.
2.    وضع مطفآت للماء المرشوش ذات سعة 09 لتر تكون موزعة بمعدل مطفأة واحدة (01) لكل خيمة طاقة استيعابها القصوي 20 شخصا أو واحدة (01) لكل ثلاثة (03) خيم طاقة استيعابها الإجمالية أقل أو تساوي 20 شخصا.
3.    وضع مطفاة (01) لغاز ثاني أكسيد الكربون ذات سعة 06 كلغ بالقرب من اللوح الكهربائي الرئيسي.
4.    وضع مطفأة للمسحوق الجاف ذات سعة 09 كلغ بالقرب من مخزن قارورات غاز البروبان.
5.    تجهيز المخيم بعلبة صيدلية للإسعافات الأولية.
VI.     الإجراءات المطبقة خارج أماكن التخييم (داخل الغابة أو على بعد 200م منها):
1.    استعمال النار بالمخيمات المتواجدة داخل الممتلكات الغابية الوطنية (Domaine forestier National) أو بالقرب منها في الفترة الممتدة من 01 جوان إلى غاية 31 أكتوبر لا ترخص إلا للاحتياجات الضرورية.
2.    المخيمات المتواجدة داخل الممتلكات الغابية الوطنية أو حتى بعد 500م منها يجب أن تحاط بشريط أمني بعرض 10م يكون خاليا من كل الحشائش.
3.    يمنع حمل أو إشعال نار خارج المخيمات المتواجدة داخل الغابة أو على بعد 200 م منها.
VII.     الإجراءات الأمنية داخل المخيــم:
1.    يجب أن يكون جميع مستخدمي المخيم مدربين على إعطاء الإسعافات الأولية للضحية وكيفية استعمال وسائل الإطفاء.
2.    تعليق لوائح أمنية داخل المخيم وبأماكن مرئية تدل على:
-         أماكن تواجد عتاد النجدة.
-         إعطاء الإنذار من طرف كل شخص عند مشاهدته أي حادث أو بداية حريق.
-         رقم هاتف وعنوان وحدة التدخل للحماية المدنية، الدرك أو الأمن الحضري وكذا المؤسسة الصحية القريبة.

ب‌-                  شروط إنشاء و استغلال أراضي التخييم:
1.   تعريف أرض التخييم:
هي عبارة عن مساحة مهيأة بغرض ضمان إقامة منتظمة للسياح و تكون بـ:
·       تجهيزات خفيفة.
·       عربات مجرورة.
يصنف مكان أو أرض التخييم إلى 3 أصناف (نجمة واحدة، نجمتين، 03 نجوم).
طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 01/03/2000، مكان أو أرض التخييم هو مؤسسة فندقية.

2.   رخصة إنشاء و استغلال مكان التخييم :
يقدم طلب رخصة إنشاء أرض التخييم إلى السيد الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي و يكون مرفوقا بالوثائق التالية:
·    مخطط الوضعية بمقياس\12000 أو \15000.
·    مخطط الكتلة بمقياس \1200 أو \1500.
·    بطاقة معلومات تبين :
-      اسم و لقب و عنوان صاحب الطلب.
-      القانون الأساسي للمؤسسة.
-      الطبيعة القانونية للأرض.
-      مساحة الأرض و الطبيعة الفيزيائية للتربة.
-      كيفية التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
-      الإنارة.
-      عدد و نوع المنشآت المشتركة الثابتة و كذا أجنحة المراحض و المرشات.
-      الإجراءات المقترحة لضمان صيانة الأرض.
-      الإجراءات المقترحة لتشجير الأرض.
-      عدد و نوع التجهيزات المضادة للحريق.
-      كيفية التسييج.
-      طاقة الإستعاب القصوى.
-      صنف المؤسسة المتوقع.
رئيس المجلس الشعبي البلدي يقدم وصل باستلام الطلب و بعد أخذ رأي مصالحه التقنية يرسله إلى الوالي مرفوقا برأيه في أجل مدته شهر ابتداء من استلام الطلب.
يبدي السيد الوالي رأيه بقرار يبين فيه التحفظات المطلوبة بعد أخذ رأي مصالحه المختصة في أجل مدته شهرين.
تعطى رخصة استغلال أرض التخييم بعد رفع التحفظات المدونة في قرار رخصة الإنشاء السابق.


3.    التخييم الحر أو الفردي في المساحات الطبيعية للتخييم يرخص بمقررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق